للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢).

• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح البيع إباحة مطلقة، فيبقى الإطلاق على إطلاقه إلا ما استثناه الدليل، فيدخل في الإباحة جميع الحيوانات المملوكة التي ينتفع بها.

الثاني: أن ما لا ينتفع به يعد من أكل المال بالباطل الذي نهانا اللَّه عنه في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في بعض أجزاء المسألة بعض العلماء:

فالحنفية: خالفوا في الفيل، ففي رواية عن محمد بن الحسن (٤) أنه نجس العين، وعليه فلا يجوز بيعه (٥).

والحنابلة: خالفوا في الفيل، وسباع البهائم: كالفهد والنمر ونحوها، حتى وإن كان فيها منفعة، ففي رواية اختارها أبو بكر (٦) وابن أبي موسى (٧): أنه لا


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٢ - ١٤٤)، "تبيين الحقائق" (٤/ ١٢٥ - ١٢٦)، "الهداية مع فتح القدير" (٦/ ٤١٩ - ٤٢٠) و (٧/ ١١٨ - ١٢٢)، "المدونة" (١/ ٥٥١ - ٥٥٢)، "المنتقى" (٥/ ٢٨)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٦).
تنبيه: ذكرت المذاهب الثلاثة مع الموافقين، وقد نقلت إجماع أفراد منهم مع المجمعين، لأنهم في الإجماع قد حكوا أمثلة على المسألة، ولم يكن في أصلها.
(٢) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٣) النساء: الآية (٢٩).
(٤) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد اللَّه، ولد عام (١٣٢ هـ) فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه على أبي حنيفة، ثم تممه على أبي يوسف، له مصنفات عليها مدار فقه الحنفية، منها: "الجامع الكبير"، "الجامع الصغير"، "السير الكبير"، "السير الصغير". توفي عام (١٨٩ هـ). الجواهر المضية (٣/ ١٢٢)، "الفوائد البهية" (ص ١٦٣).
(٥) "البناية" (٨/ ١٦٨).
(٦) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي تلميذ الخلال، ولد عام (٢٨٥ هـ) شيخ الحنابلة في زمانه، وكان من بحور العلم، من آثاره: "الشافي"، "التنبيه"، "المقنع". توفي عام (٣٦٣ هـ). "طبقات الحنابلة" (٢/ ١١٩)، "المقصد الأرشد" (٢/ ١٢٦).
(٧) محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف القاضي الحنبلي، عالي القدر، سامي الذكر، له =

<<  <  ج: ص:  >  >>