للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعُقاب، وما ينتفع بلونه: كالطاوس، أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه، يصح بيعه بلا خلاف] (١). ويقول: [. . . والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالإجماع] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا. . .، أو مختلفا فى نجاسته: كالبغل والحمار، لا نعلم في ذلك خلافا] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز، باتفاق المسلمين] (٤).

• الحداد (٥) (٨٠٠ هـ) يقول: [ويجوز بيع الهر، بالإجماع] (٦).

• العيني (٨٥٥ هـ) لما تكلم عن الخلاف في بيع النحل بين أنه على القول بالجواز، لا يؤثر فيه عدم جواز أكلها، وقاسه على بيع الحمار والبغل، فقال: [كالبغل والحمار، فإن بيعهما يجوز، بلا خلاف] (٧).

• الموافقون على الإجماع:


(١) "المجموع" (٩/ ٢٨٦ - ٢٨٧). والنووي حينما ذكر الأمثلة قصد التمثيل لأصل المسألة فقط، وإلا فقد حكى الخلاف في تفاصيل بعض الأمثلة، وأصل المسألة مجمع عليها.
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٣).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٢٣ - ٢٤).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢١).
(٥) أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الحنفي رضي الدين أبو العتيق، فقيه عابد متزهد، من آثاره: "الجوهرة النيرة" و"السراج الوهاج"، وهما شرحان على "مختصر القدوري"، "الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد". توفي عام (٨٠٠ هـ). "تاج التراجم" (ص ١٤١)، "معجم المؤلفين" (٣/ ٦٧).
(٦) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٢٠).
(٧) "البناية" (٨/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>