للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحر] (١).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا] (٣).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [بيع الحر، باطل بالإجماع] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا] (٥).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع] (٦) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (٧).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [. . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه] (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" (٩).

• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر


(١) "التمهيد" (٢٢/ ١٨٠).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧١).
(٣) "المغني" (٦/ ٣٥٩).
(٤) "المجموع" (٩/ ٢٨٩).
(٥) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٨ - ٤٩).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٤٨٨).
(٧) "نيل الأوطار" (٥/ ٣٥٣).
(٨) "سبل السلام" (٢/ ١١٦).
(٩) أخرجه البخاري (٢٢٢٧)، (ص ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>