للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فأنت حر، أو قال: إن مت إلى عشر سنين، أو بعد موت فلان.

والمدبر تدبيرا مقيدا إذا باعه سيده، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ويباع المدبر المقيد، بالإجماع] (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [أما المقيد -أي: المدبر منهم- فجواز بيعه، اتفاق] (٢).

• عبد الرحمن المعروف -رضي اللَّه عنهما-[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [قيدنا بالمطلق -أي: عدم جواز بيع المدبر-؛ لأن بيع المقيد جائز اتفاقا] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (٥).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر،


(١) "البناية" (٨/ ١٤٣)، "عمدة القاري" (١٢/ ٤٩).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٧).
(٣) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٣).
(٤) "المدونة" (٤/ ٤٢٧)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٣٦)، "منح الجليل" (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
تنبيه: المالكية لا يعدون التدبير المقيد تدبيرا وإنما يعدونه وصية، والمعلق بالوصية يجوز بيعه عندهم. أما المدبر تدبيرا مطلقا فإنه لا يجوز بيعه عندهم، إلا إذا كان على سيده دين تداينه قبل التدبير، وليس عنده ما يجعله في الدين.
(٥) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٥٠)، (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢١٣٦١)، (١٠/ ٣١٤). قال الدارقطني بعده: [لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله]. وضعفه أبو حاتم والعقيلي وابن القطان، ورجح الموقوف أبو زرعة والبيهقي. ينظر: "الضعفاء" للعقيلي (٣/ ٢٣٤)، "تهذيب "التهذيب" (٧/ ٣٠٠)، "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>