(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٧). (٣) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٣). (٤) "المدونة" (٤/ ٤٢٧)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٣٦)، "منح الجليل" (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥). تنبيه: المالكية لا يعدون التدبير المقيد تدبيرا وإنما يعدونه وصية، والمعلق بالوصية يجوز بيعه عندهم. أما المدبر تدبيرا مطلقا فإنه لا يجوز بيعه عندهم، إلا إذا كان على سيده دين تداينه قبل التدبير، وليس عنده ما يجعله في الدين. (٥) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٥٠)، (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢١٣٦١)، (١٠/ ٣١٤). قال الدارقطني بعده: [لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله]. وضعفه أبو حاتم والعقيلي وابن القطان، ورجح الموقوف أبو زرعة والبيهقي. ينظر: "الضعفاء" للعقيلي (٣/ ٢٣٤)، "تهذيب "التهذيب" (٧/ ٣٠٠)، "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٥).