للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول أيضًا: "والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه. فالمتفق عليه: التغير بالنجاسة" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "أن الماء الجاري، وإن كان قليلًا لا تؤثر فيه النجاسة، إلا إذا غيرته، فإنه ينجس إجماعًا" (٣).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيثما يقول: "وهذا لأن حقيقة الخلاف؛ إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره، للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به" (٤) أي بالتغير.

يقول: "للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة" (٥). ونقل عبارته ابن نجيم (٦).

زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: "ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير، وإن قل التغير، بنجاسة ملاقية له، للإجماع المخصص لخبر الترمذي: "الماء طهور لا ينجسه شيء (٧) " (٨).

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيثما يقول عن النجاسة: "إن غيرت الماء؛ ضرت باتفاق، وإن لم تغيره، فيكره استعماله مع وجود غيره" (٩).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيثما يقول: "اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ لا تجوز الطهارة به؛ قليلًا كان الماء أو كثيرًا؛ جاريًا كان أو غير جارٍ، هكذا نقل الإجماع في كتبنا" (١٠).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيثما يقول شارحًا لمتن "المنهاج": " (فإن غيره) أي: غير النجس الملاقي الماء القلتين، ولو يسيرًا، حسًّا أو تقديرًا فنجس بالإجماع المخصص للخبر السابق" (١١).


(١) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٨٩).
(٣) "طرح التثريب" (٢/ ٣٢).
(٤) "فتح القدير" (١/ ٧٧)، وانظر: (١/ ٧٠).
(٥) "فتح القدير" (١/ ٧٨).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ٨٤).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "أسنى المطالب" (١/ ١٥)، وانظر: "شرح البهجة" (١/ ٣٤).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٨٢).
(١٠) "البحر الرائق" (١/ ٧٨)، وانظر: (١/ ٨٣)، (١/ ٨٧)، (١/ ٨٩).
(١١) "مغني المحتاج" (١/ ١٢٤)، (١/ ١٣٠)، وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٧٥)، "حاشية الجمل" (١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>