للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: هو بيع ما سوف يحمله الحمل بعد أن يولد، ويحمل ويلد، وهو نتاج النتاج. وهو قول الحنفية، ومشهور مذهب الحنابلة، فتكون العلة في المنع هي: الجهالة والعدم (١).

وهو وإن كان القول الأول أقوى من الثاني، إلا أن كلا من التفسيرين يجعلان هذا النوع من البيوع الفاسدة والمنهي عنها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة. . . .] (٢).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول بعد أن ذكر تفسير حبل الحبلة: [ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز، وقد جعل اللَّه الأهلة مواقيت للناس، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البيع إلى مثل هذا من الأجل، وأجمع المسلمون على ذلك] (٣).

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [وأيُّ التأويلين -يقصد بيع نتاج الناقة الحامل أو جعل الأجل في البيع مقدرا بنتاج الناقة- فالبيع فيه باطل؛ لأن حكم البيع في التأويلين متفق عليه، وإن اختلف المراد به] (٤).

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن بيع نتاج النتاج لا يجوز] (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول بعد أن ذكر جملة من بيوع الجاهلية، ومنها: حبل الحبلة: [فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها] (٦).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [حبل الحبلة: قد فسره ابن عمر في الحديث، وهذه البيوع كانت بيوعا في الجاهلية، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها. . .، فمتى وقع شيء منها، فهو فاسد لا يصح بوجه، ولا خلاف أعلمه في ذلك] (٧).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٩)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٦)، "فتح القدير" (٦/ ٤١١)، "البحر الرائق" (٦/ ٨٠)، "كشاف القناع" (٣/ ١٦٦)، "مطالب أولي النهي" (٣/ ٣٠).
(٢) "الإجماع" (ص ١٢٩).
(٣) "التمهيد" (١٣/ ٣١٣).
(٤) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٣٦).
(٥) "شرح السنة" (٨/ ١٣٧).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١١١).
(٧) "المفهم" (٤/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>