للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول]. ويقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة: [. . . وعلى التقديرين، البيع باطل، بالإجماع] (١).

• ابن الشاط (٧٢٣ هـ) يقول بعد أن ذكر أن الغرر منقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الجهالة: [الأول: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء، ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها -صلى اللَّه عليه وسلم-: كبيع حبل الحبلة] (٢).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى، متفق على بطلانه] (٣).

• شمس الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة] (٤).

• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [اعلم أن البيع بأجل مجهول، لا يجوز إجماعا] (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" (٦).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٧).

• وجه الدلالة: أن من الغرر الجهالة، سواء كانت الجهالة في الأجل، أو في المبيع ذاته، فيدخل فيه النهي عن بيع حبل الحبلة.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) "المجموع" (٩/ ٤١٢، ٤١٦).
(٢) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٧١).
(٣) "طرح التثريب" (٦/ ٦٠).
(٤) "جواهر العقود" (١/ ٥٨).
(٥) "رد المحتار" (٥/ ٨٢).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١٤)، (٣/ ٩٣٣).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>