للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (١)، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] (٢). ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه] (٣). ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز] (٤). ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: [وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال] (٥).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل] (٦).

• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة] (٧).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل] (٨).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح: [فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها] (٩).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده] (١٠).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: [وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز] (١١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن، فاسد بلا


(١) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مستند الإجماع.
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٣١٤).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٢٦٦).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٤٥٦).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٤٢٢).
(٦) "المنتقى" (٥/ ٢٢).
(٧) "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٠).
(٨) "الإفصاح" (١/ ٣٠٢).
(٩) "بداية المجتهد" (٢/ ١١١).
(١٠) "المغني" (٦/ ٢٩٩).
(١١) "الجامع لأحكام القرآن" (١٠/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>