للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف] (١).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه] (٢)، وقال أيضا: [أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون] (٣).

• شهاب الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح] (٤).

• المرداوي (٨٨٥ هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا] (٥).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع] (٦). ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه] (٧).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه] (٨).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) إجماعا] (٩).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١٠).


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٠٦).
(٢) "طرح التثريب" (٦/ ٦٠).
(٣) المصدر السابق (٦/ ١٠٥).
(٤) "جواهر العقود" (١/ ٥٨).
(٥) "الإنصاف" (٤/ ٣٠٠).
(٦) "سبل السلام" (٢/ ٤٤).
(٧) "سبل السلام" (٢/ ٤٢).
(٨) "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٧).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥٣).
(١٠) "المبسوط" (٣/ ١٩٥)، "فتح القدير" (٦/ ٤١١)، "البحر الرائق" (٦/ ٨٠)، "رد المحتار" (٥/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>