للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن اللبن ما دام أنه في الضرع، وقيد الجواز بالكيل، وهذا يدل على أنه لا بد من خروجه؛ إذ لا يعرف الكيل إلا بعد خروجه.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ذلك، والنهي في الأصل أنه على التحريم، ويقتضي فساد المنهي عنه.

الثالث: أن البيع على هذه الصفة فيه جهالة كبيرة في الصفة والمقدار؛ أما الصفة: فانتفاخ الضرع ربما يكون لبنا أو يكون لحيما (٣)، واللبن قد يكون صافيا وقد يكون كدرا لا ينتفع به. أما المقدار: فإن اللبن في العروق ينصب إلى الضرع وقت الحلب فيختلط المبيع بغيره، وربما الشاة تدر فيستطيع المشتري حلبها، وربما ترفس وتمتنع من الحلب ولا تدر، فلا يتمكن من حلبها، والمشتري ربما يستقصى في الحلب والبائع يطالبه بأن يترك داعية اللبن، كل هذا وغيره من الجهالة التي تفضي إلى المنازعة بينهما، وهو بلا شك غرر ينهى عن مثله


= (٦/ ٤١١)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٦)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٣٢)، "البيان" (٥/ ١٠٣)، "المغني" (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠١)، "معونة أولي النهى" (٤/ ٣٠)، "المحلى" (٧/ ٢٩٤).
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٤٠)، (٣/ ١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٦٣٩)، (٥/ ٣٤٠)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٧٠٨)، (٤/ ١٠١)، و"المعجم الكبير" (١١٩٣٥)، (١١/ ٣٣٨). قال البيهقي: [تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفا] ورجح الموقوف.
(٣) أي: كثير اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>