للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارع (١).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في المسألة على عدة أقوال:

القول الأول: المالكية: قالوا بجواز بيع اللبن في الضرع بشروط سبعة، هي:

١) أن يكون لبن شياهٍ كثيرة، أما إن كان لبن شاة أو شاتين فكرهه مالك إلا أن يكون كيلا، كل قسط بكذا وكذا.

٢) أن تكون متساوية في اللبن.

٣) أن يكون قد عرف وجه حلابها.

٤) أن يشرع في أخذ اللبن بعد العقد.

٥) أن يعجل الثمن.

٦) أن يكون الشراء في إبان الحلاب.

٧) أن يكون الشراء لأجلٍ لا ينقص اللبن قبله (٢).

القول الثاني: وجه عند الشافعية: قالوا بالجواز إذا حلب شيئا من اللبن فأراه إياه، ثم قال: بعتك رطلا مما في الضرع (٣). وعندهم وجه بجواز ما لو قَبَضَ قدرا من الضرع ثم أحكم شده، وقال: أبيعك هذا القدر المقبوض (٤).

القول الثالث: اختاره ابن تيمية وابن القيم، وقالوا: يجوز بيع اللبن في الضرع إذا كان موصوفا في الذمة، وكان من شاة أو بقرة معينة (٥).


(١) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٩٤)، "العناية" (٦/ ٤١١)، "الوسيط" (٣/ ٤١)، "المغني" (٦/ ٣٠٠)، "معونة أولي النهى" (٤/ ٣٠)، الشرح الممتع (٨/ ١٦٩).
(٢) "المدونة" (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٤٥)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠ - ٢١).
(٣) "البيان" (٥/ ١٠٤)، "المجموع" (٩/ ٣٩٦). وقد غلَّط الغزالي من قال بهذا الوجه فقال: [وغلط الفوراني؛ إذ ذكر في "الأنموذج" وجهين]. "الوسيط" (٣/ ٤١).
(٤) "الوسيط" (٣/ ٤١). وقال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٩٦) عن هذا الوجه الذي انفرد بذكره الغزالي: [وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد عند غيره].
(٥) "الأخبار العلمية من الاختيارت الفقهية" (ص ١٧٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٨٢٢ - ٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>