للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: قال به سعيد بن جبير (١)، ومحمد بن مسلمة (٢)، قالوا: بجواز بيع اللبن في الضرع مطلقا (٣).

القول الخامس: قال به الحسن البصري، وطاوس، ومجاهد، قالوا: بالكراهة لهذا البيع، ونقل عن طاوس الكراهة إلا أن يكون كيلا محددا (٤).

واستدل المخالفون بعدة أدلة (٥)، منها:

الأول: عن أبي البختري (٦) قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن السلم في النخل


(١) سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ المقرئ المفسر، من كبار التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر وجوَّد، وكان يقول عنه إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه: [أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ ] ويقول ميمون عنه: [لقد مات سعيد، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه]. قتله الحجاج عام (٩٥ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٣٢١)، "طبقات الحفاظ" (ص ٣٨).
(٢) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام، روى عن مالك وتفقه به، فكان أحد فقهاء المدينة، بل كان أفقهم في زمانه، وهو ثقة مأمون حجة، جمع العلم والورع. توفي عام (٢٠٦ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٢٧)، "شجرة النور الزكية" (ص ٥٦).
(٣) "المغني" (٦/ ٣٠٠)، "المجموع" (٩/ ٣٩٦)، لكن النووي لم يذكر إلا سعيدا فقط.
(٤) أخرجه عنهم: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٢٣).
تنبيهات:
الأول: النووي في "المجموع" وابن قدامة في "المغني" نقلا عن الحسن أنه قال بالجواز، والمروي عنه في "المصنف" القول بالكراهة.
الثاني: أما طاوس فقد روي عنه القول بالكراهة المطلقة والكراهة المقيدة بالكيل، وكلاهما رواها ابن أبي شيبة عنه، وأخرج عنه الكراهة المطلقة: عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٧٥)، وذكر المقيدة النووي في "المجموع" (٩/ ٣٩٧).
الثالث: ربما المراد بالكراهة الكراهة التحريمية وليست التنزيهية، كما هو غالب استعمال المتقدمين لها، فيكون هذا القول ومن قال به موافقين للإجماع غير مخالفين له، لكن لا يمكن الجزم بذلك ما دام أن من العلماء من ذكر القولين وفصلهما كما فعل ابن قدامة في "مغنيه".
(٥) جمع الباحث أدلتهم لأنها أقوال متفقة على الإباحة، وإن اختلفت في التفاصيل.
(٦) سعيد بن فيروز وهو ابن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي أبو البختري، الفقيه أحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>