للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نخلة بعينها، جاز] (١).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه، واستثناء نخلات معينات، منه. . .، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات، إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا استثنى نخلة، أو شجرة بعينها، جاز ولا نعلم في ذلك خلافا] (٣).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [أن يستثني نخلات مجهولات، أو كيلا مجهولا من الثمرة، على أن يُعيَّن ذلك بعد البيع، فذلك ممنوع فاسد باتفاق] (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة، صح البيع باتفاق العلماء] (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فإن استثنى معينا من ذلك جاز. . .، لا نعلم في هذا خلافا] (٦).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول في معرض كلامه عن الشروط في العقود: [فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع، وجوَّز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه، جوز أيضا استثناء بعض التصرفات] (٧). ويقول أيضا: [أجمع المسلمون -فيما أعلمه- على جواز استثناء الجزء الشائع، مثل: أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها. واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر، مثل: أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها، أو الثياب أو العبيد، أو الماشية التي قد رأياها، إلا شيئا منها قد عيَّناه] (٨).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٦).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٣).
(٣) "المغني" (٦/ ١٧٣).
(٤) "المفهم" (٤/ ٤٠٤).
(٥) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٩٥).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١١٦).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٣٧)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٨٢).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٧١)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>