للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تقي الدين السبكي (١) (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يكون الاستثناء معلوما، والمبيع بعده معلوما، وهذا على ضربين: مشاع ومحدد، فالمحدد: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها، فهذا جائز بالاتفاق، . . . أن يكون الاستثناء مجهولا، والمبيع بعده مجهولا، وهو ضربان: مشاع ومحدد، فالمشاع: كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي، أو قوت غلماني، باطل اتفاقا] (٢).

• الأُبِّي (٨٢٧ هـ) يقول لما ذكر أن لبيع الثنيا صورا: [الأولى: أن يستثني من الحائط نخلات معينة، فيجوز باتفاق قَلَّت أو كثرت. . .، الثانية: أن يستثني نخلات يختارها، فلا يجوز باتفاق]. نقله عنه السنوسى (٣) وزاد صورة فقال: [أن يستثني بعضها مجهولا، فكذلك لا يجوز باتفاق] (٤).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) لما ذكر مسألة استثناء أرطال معلومة عند شراء النخل يقول: [فإن استثنى جزءا: كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا] (٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).


(١) علي بن عبد الكافي بن علي السبكي تقي الدين المصري الشافعي، ولد عام (٦٨٣ هـ) ساد أهل مصر قاطبة بعلمه، وتولى قضاء الشام، من آثاره: "شرح المنهاج" للنووي، تكملة جزء من "شرح المهذب"، وله تفسير. توفي عام (٧٥٦ هـ). "طبقات السبكي" (١٠/ ١٣٩)، "الدرر الكامنة" (٣/ ١٣٤).
(٢) "تكملة المجموع" (١١/ ١٥٥). وفي المطبوع [مشاع ومحرز، فالحرز]. وهو تصحيف.
(٣) محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسيني أبو عبد اللَّه، ولد عام (٨٣٢ هـ) عالم تلمسان في عصره وصالحها، من آثاره: "شرح على البخاري" لم يكمله، "أم البراهين"، "شرح كلمتي الشهادة"، "مكمل إكمال الإكمال على مسلم". توفي عام (٨٩٥ هـ). "نيل الابتهاج" (ص ٣٢٩)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢٦٦)، "الأعلام" (٧/ ١٥٤).
(٤) "مكمل إكمال الإكمال" (٤/ ٢١٤ - ٢١٥). ولعل العبارة فيها سقط، وتستقيم إذا قال [فيكون بعضها مجهولا].
(٥) "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٨). وقد نقله عن البدائع، وبعد الرجوع إلى المسألة في "البدائع" لم أجده ذكر الاتفاق.
(٦) "رد المحتار" (٤/ ٥٥٩). وقد نقله عن ابن نجيم، وبيَّن أن ابن نجيم نقله عن الكاساني.

<<  <  ج: ص:  >  >>