للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [فإن استثنى جزءا كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا] (١).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثني واحدة معينة، فإن ذلك يصح اتفاقا] (٢).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [إن كان الذي استثناه معلوما، نحو: أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلا من المنازل، أو موضعا معلوما من الأرض، صح بالاتفاق] (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلوما، يعرفانه، صح البيع] (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة (٥) والمزابنة (٦) والمخابرة (٧) والثُّنيا إلا أن تعلم" (٨).


(١) "مجمع الأنهر" (٢/ ٢٠).
(٢) "سبل السلام" (٢/ ٢٥).
(٣) "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥٧).
(٥) المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: الحقل الأرض التي تزرع. وهي كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر. "مشارق الأنوار" (١/ ٢٠٩)، "المطلع" (ص ٢٤٠).
(٦) المزابنة مفاعلة من الزبن، وهو: الدفع، وهي: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه. سميت بذلك؛ لأن كل واحد منهما يظن غبن صاحبه ودفعه عن الربح عليه وعن حقه الذي يريد غبنه فيه. "مشارق الأنوار" (١/ ٣٠٩)، "المطلع" (ص ٢٤٠).
(٧) المخابرة، مأخوذة من الخبير، وهو: الأكَّار، وهو الفلاح الحراث. وقيل من الخبار وهي: الأرض اللينة. وقيل من الخُبر وهو: النصيب. وقيل: هي مشتقة من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مع اليهود. وهي في الاصطلاح: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من العامل. والمزارعة مثلها إلا أن البذر من مالك الأرض. "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٨٣) بتصرف.
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>