للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" (١). وقال أيضًا: "وقد أخذ الصحابة سبايا فارس، وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه" (٢).

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأما المجوس فالعلماء مجمعون -إلا من شذ منهم- على أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يتزوج منهم" (٣).

٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إن نكاح المجوسيات لا يجوز، كما لا يجوز نكاح الوثنيات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع" (٤).

١٠ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار وطء إمائهم بملك اليمين" (٥).

١١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولا يجوز تزوج المجوسيات، أي: بإجماع الأئمة الأربعة، وفقهاء الأمصار، والصحابة" (٦).

١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ)، فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (٧).

١٣ - الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "وحرم نكاح الوثنية بالإجماع" (٨).

١٤ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: ". . . وهي (٩) تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع" (١٠).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الكافرات


(١) "المغني" (٩/ ٥٤٨).
(٢) "المغني" (٩/ ٥٥٤).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٤٤).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٨٢)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٢٧).
(٥) "رحمة الأمة" (ص ٣٩٨).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥٤٢).
(٧) "الميزان" (٣/ ١٨٧).
(٨) "الدر المختار متن "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٢٥).
(٩) أي: المشركة.
(١٠) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>