للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤].

٢ - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث يوم حنين بعثًا قِبَل أوطاس، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤]، فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن (١).

٣ - وعنه -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٢).

• وجه الدلالة: أن سبايا أوطاس كن من العرب، وهم عبدة أوثان، وهذا ظاهر في إباحتهن، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالاستبراء بوضع الحمل للحامل، والحيض لغير الحامل، ولم يقل حتى تسلم؛ ولو كان الوطء متوقفًا على الإسلام؛ لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء (٣).

٤ - كان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كفار العرب، وهم عبَدَة أوثان، ولم يكونوا يرون تحريمهن، ولم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريمهن، ولا أمر أصحابه باجتنابهن، فمحمد بن الحنفية (٤) أُمه من سبي بني حنيفة (٥)، وأخذ الصحابة من سبايا فارس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن (٦).

٥ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يشترط في وطء سبايا أوطاس أن يسلمن، بل اشترط الاستبراء


(١) أخرجه مسلم (١٤٥٦) "شرح النووي" (١٠/ ٣٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المغني" (٩/ ٥٥٣)، "زاد المعاد" (٥/ ١٣٣).
(٤) هو محمد بن علي بن أبي طالب، أمه من سبي بني حنيفة، وكان غاية في العلم، نهاية في العبادة، وكان شديد القوة، روى عن أبيه، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة وأبي سعيد، وعائشة، وجابر بن عبد اللَّه، وغيرهم، توفي سنة (٨٠)، وقيل: (٨١ هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٧٦)، "شذرات الذهب" (١/ ٨٨).
(٥) حي من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، منازلهم اليمامة. انظر: "نهاية الأرب" (ص ٢٢٣)، "جمهرة أنساب العرب" (ص ٣٠٩).
(٦) "المغني" (٩/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>