للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن الوديعة إذا كان على الوديع إحرازها وحفظها على الوجه الذي يحفظ به ماله، فالإنسان قد يودع مال نفسه عند أجنبي، فكان له أن يودع الوديعة عنده، كما لو حفظها في حرزه.

الثاني: ولأن من ملك شيئًا بنفسه، ملك تفويضه إلى غيره، والوديع قد ملك حفظ الوديعة، فيملك تفويضه إلى غيره (١).

القول الثاني: ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والليث بن سعد (٤)، إلى أن له أن يودعها عند ثقة مأمون، ولا ضمان عليه في ذلك، سواء قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر.

• دليلهم: وحجة ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: لأنه أودعها عند الحاجة لثقة مرضى، فأشبه إيداعها عند الحاكم.

الثاني: ولأنه أحد سببي حفظها، فكان موكلا إلى اجتهاده كالحرز (٥).

الصورة الثانية: إذا كان له عذر، مثل إن أراد سفرا، أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو سرقة، وهذا أيضا فيه خلاف على قولين:

القول الأول: ذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، إلى أنه إن كان له عذر، فينبغي أن يردها إلى مالكها أو وكيله، فإن تعذر وصوله إليهما، دفعها إلى


(١) انظر: المبسوط (١١/ ١١٣)، والإشراف لابن المنذر (٦/ ٣٣٤)، واختلاف العراقيين (٤/ ٦٣).
(٢) المبسوط (١١/ ١٤١ - ١٤٢).
(٣) المدونة الكبرى (٤/ ٤٣٣).
(٤) الأوسط (١١/ ٣١١).
(٥) انظر: رد المحتار (٤/ ٤٩٥)، والبحر الرائق (٧/ ٢٧٥)، والبدائع (٦/ ٢٠٨)، والعقود الدرية (٢/ ٧١)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٥٧)، والزرقاني على خليل (٦/ ١١٧)، والكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٣١٢).
(٦) مغني المحتاج (٣/ ٨١ - ٨٢).
(٧) الإنصاف (٦/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>