للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمباركفوري (١).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء، وقليل جائز إجماعا: كأساس الدار، وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه: هل يلحق بالأول أو الثاني؟ ] (٢).

الخرشي (٣) (١١٠١ هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا: كطير الهواء، وسمك الماء، وجائز إجماعا: كأساس الدار المبيعة، وحشو الجبة المغيبة، ونقص الشهور وكمالها في إجارة الدار ونحوها، واختلاف الاستعمال في الماء في دخول الحمام، والشرب من السقاء، ومختلف في إلحاقه بالأول أو بالثاني؟ ] (٤).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [قد يحتمل ببعض الغرر فيصح معه البيع، إذا دعت إليه الحاجة: كالجهل بأساس الدار، وكبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، فإن ذلك مجمع عليه. وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا، مع أنه قد يكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين، وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكثهم، على جواز الشراب قي السقاء بالعوض مع الجهالة. وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون، والطير في


= الحافظ العراقي، ولد عام (٧٦٢ هـ) قاضي الديار المصرية، من آثاره: "الإطراف بأوهام الأطراف"، "رواة المراسيل"، "حاشية على الكشاف". توفي عام (٨٢٦). انظر: "الضوء اللامع" (١/ ٣٣٦)، "طبقات ابن شهبة" (٤/ ٨٠).
(١) "طرح التثريب" (٦/ ١٠٥ - ١٠٦)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٣٥٦). والجدير بالذكر أن ابن حجر ومثله العيني قد نقلا كلام النووي بنصه، من غير أن يذكرا ما حكاه من إجماع. "فتح الباري" (٤/ ٣٥٧)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٦٥).
(٢) "الفروق" (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٣) محمد بن عبد اللَّه الخرشي أبو عبد اللَّه، ولد عام (١٠١٠ هـ) شيخ المالكية، وانتهت إليه رئاسة المذهب في مصر، أول من تولى مشيخة الأزهر، من آثاره: "شرح كبير على مختصر خليل"، "شرح صغير عليه"، "منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة". توفي عام (١١٠١ هـ). انظر: "شجرة النور الزكية" (ص ٣١٧)، "الأعلام" (٦/ ٢٤١).
(٤) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٦٩، ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>