للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهواء] (١).

• الدردير (٢) (١٢٠١ هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (٣).

• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير) للضرورة. . .، فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر ما يستثنى من رؤية المبيع مما لا يعد غررا: [ويستثنى ما يدخل تبعا، وما يتسامح بمثله: إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه، أو تعيينه: كأساسات البنيان، والقطن المحشو في الجبة؛ وذلك بالإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (٧).


(١) "سبل السلام" (٢/ ١٨ - ١٩).
(٢) أحمد بن محمد العدوي الخلوتي الدردير المالكي، ولد عام (١١٢٧ هـ) كان شيخا على أهل مصر بأسرها في وقته، له مؤلفات محررة، منها: "الشرح الكبير على مختصر خليل"، "أقرب المسالك لمذهب مالك"، "نظم الخريدة السنية في التوحيد". توفي عام (١٢٠١ هـ). "شجرة النور الزكية" (ص ٣٥٩)، "الأعلام" (١/ ٢٤٤).
(٣) "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٦٠). وينظر كلاما نحوه في "الشرح الصغير" للمؤلف (٣/ ٩٥).
(٤) "منح الجليل" (٥/ ٤١).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٥١).
(٦) "المحلى" (٧/ ٢٢٣).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>