من كلام ابن عدي والذهبي، على أنه إن سلم منه، فلا يسلم من الفضيل بن ميسرة، لاعترافه بأن كتابه عن أبي حريز ضاع، فأخذه فيما بعد من إنسان مجهول. فينبغي الانتباه لهذا.
نعم، قد قال الحافظ عقبه:
"وفي الباب ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن عيسى بن طلحة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها".
قلت: وإسناده في "المراسيل" هكذا (١٨٢/٢٠٨) : حدثنا محمد بن عمر ابن علي: حدثنا أبو عامر: حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(٤/٢٤٨) قال: ابن نمير عن سفيان به وزاد:
"مخافة القطيعة". ونحوه في "مصنف عبد الرزاق"(١٠٧٦٧) .
وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال مسلم، ولكنه شاذ أو منكر، لأن قوله" على قرابتها" أعم من قوله في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "العمة والخالة" - كما هو ظاهر -، وقد ذهب قوم إلى ذلك فقالوا مثلاً: لا يجوز الجمع بين ابنتي العم. قال ابن عبد البر:
"والصحيح أنه لا بأس بذلك ... وعليه فقهاء الأمصار....". وانظر تمام البحث فيه.