وهو مخرج في "الإرواء" (٧/١٥٤/٢٠٧١) . وقال البيهقي عقبه:
"وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كفاية".
يشير إلى حديثه الذي ذكره في الباب بلفظين:
أحدهما: "إذا حلف الرجل فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى".
والآخر: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله؛ فهو بالخيار، إن شاء؛ فعل،
وإن شاء؛ لم يفعل ".
وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً (٨/١٩٨ - ١٩٩) .
٦٢٩١ - (ينبغي للرجل - إذا خرجَ إلى أصحابه - أن يُهَيِّئ من
لحيتِه ورأسِه؛ فإن اللهَ جميلٌ يحبُ الجمالَ) .
ضعيف جداً.
أخرجه ابن عدي في "الكامل " (١/٣٤٨) ، ومن طريقه ابن
الجوزي في "العلل المتناهية " (٢/١٩٨/) -، وابن لال؛ كلاهما عن أيوب بن مدرك
عن مكحول عن عائشة:
خرج رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى صلاة العصر، فمر بركية فيها ماء، فاطلع فيها،
فسوى من لحيته ومن رأسه، فقالت عائشة: أوأنت تفعل هذا يا رسول الله؟!]
فقال: ... فذكره. وقال ابن عدي:
" هذا حديث منكر عن مكحول. قال ابن معين: أيوب بن مدرك كذاب ".
زاد ابن الجوزي:
"وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك ". وزاد السيوطي في "ذيل الأحاديث
الموضوعة " (ص ١٤٣ - هند) :