أهدي لنا ضب، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله! ألا تطعمه السؤال؟ فقال:"إنا لا نطعمهم مما لا نأكل".
أخرجه البيهقي (٩/ ٣٢٦) ، وأشار إلى تضعيفه بقوله:
"إن ثبت".
ثم روى عن زهير، عن أبي إسحاق قال:
"كنت عند عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فجاء ابن له - أراه القاسم -، قال: أصبت اليوم من حاجتك شيئاً؟ فقال بعض القوم: ما حاجته؟ قال: ما رأيت غلاماً آكل لضب منه، فقال بعض القوم: أو ليس بحرام؟ فسأل قال: وما حرمه؟ قال: ألم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهه؟ قال: أو ليس الرجل يكره الشيء وليس بحرام؟ قال: قال عبد الله: إن محرم الحلال كمستحل الحرام".
ورواه الطبراني (٣/ ١٦/ ١) مختصراً.
قلت: وهذا مرسل أيضاً ومن مجهول؛ وهو بعض القوم، ولكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قد سلم به، ولكنه مرسل على كل حال، ولا يشهد لما قبله؛ لأن الإرسال والانقطاع في طبقة واحدة. والله أعلم.
٤٢٨٩ - (كان يكره الصوت عند القتال) .
ضعيف
أخرجه أبو داود (١/ ٤١٤) ، وعنه البيهقي (٩/ ١٥٣) ، والحاكم (٢/ ١١٦) من طريق مطر، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه مرفوعاً. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي.
قلت: مطر؛ لم يخرج له البخاري إلا تعليقاً، وقال الذهبي في "الميزان":