للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وهو ضعيف، ومثله الحارث وهو الأعور.

٣٥١٥ - (حق الزوج على امرأته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي شيئاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر، وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة؛ ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تؤوب أو ترجع، قيل: وإن كان ظالماً؟ قال: وإن كان ظالماً) .

ضعيف

أخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٥٩٤-ترتيبه) ، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٧٢) ، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف مختلط كما تقدم مراراً.

وقد روي الحديث بنحوه من طريق أخرى من حديث ابن عباس نحوه، وفيه بعض ما في هذا وزيادة عليه، وفيه أن المرأة قالت:

"لا جرم، لا أتزوج أبداً".

أخرجه البزار (٢/ ١٧٧/ ١٤٦٤) ، وأبو يعلى (٤/ ٣٤٠/ ٢٤٥٥) من طريق خالد ابن عبد الله الواسطي، عن حسين بن قيس، عن عكرمة عنه.

قلت: وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب"، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف":

<<  <  ج: ص:  >  >>