وروى بسند حسن عن الحسن: أن النساء كن يسلمن على الرجال.
وهذا خلاف هذا الحديث، وفي الباب آثار أخرى مختلفة، والعلماء كذلك
مختلفون: فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز مطلقاً - وهو الأصل -
ومنهم من فصل - وهو الأصح -. وقد بينت ذلك في تعليقي على الأثر
المذكور في «الأدب المفرد» (رقم ٨٠٠) .
٥٧٥٧ - (هذه أثرة، ولا أحب الأثرة) .
ضعيف. أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١١٤٦) ، ومن طريقه البيهقي في «
شعب الإيمان» (٣ / ٢٧٥ / ٣٥٢٩) : حدثنا عمر بن قيس عن عاصم بن عبيد
الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:
كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطواف، فانقطعت شسعه، فقلت
: ناولني أصلحه، قال:. . . فذكره.
وخالفه عمر بن علي المقدمي، فقال: حدثنا عمر مولى آل منظور بن سيار
عن عاصم بن عبيد الله به؛ إلا أنه قال:
«فأخرج رجل شسعاً من نعله، فذهب يشده في نعل النبي - صلى الله عليه
وسلم -، فانتزعها، وقال:. . . فذكره.
أخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (٥ / ٢٠٤ / ٢) ، وأبو
يعلى في «مسنده» (١٣ / ١٦٢ / ٧٢٠٤) ، والطبراني في «الأوسط» (١
/ ١٦٠ / ١ / ٢٩٨٨) وقال:
«لم يروه عن عاصم إلا عمر مولى آل سيار، تفرد به عمر بن علي» .