٤٢٠٨ - (كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر؛ صلاها بعد الركعتين بعد الظهر) .
منكر
أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٣) ، وابن عدي (٢٧١/ ١) ، وتمام (٩/ ١) عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة مرفوعاً. وقال:
"لم يحدث به عن شعبة إلا قيس".
قلت: وهو سيىء الحفظ، وقد خولف في متنه، فقال الترمذي (٢/ ٢٩١ - شاكر) : حدثنا عبد الوارث بن عبيد العتكي المروزي: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء به نحوه؛ دون قوله "بعد الركعتين". وقال:
"حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. وقد رواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع".
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه كما ذكرنا؛ لا سيما عند المخالفة، والظن أنه هو المخالف وليس شعبة؛ فإنه حافظ ضابط.
وعبد الوارث بن عبيد العتكي؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جمع، وقال الحافظ:
"صدوق".
قلت: ويشهد لحديثه ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(٢/ ٢٠٢) : حدثنا شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فذكره دون الركعتين أيضاً.