للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" ورواية وكيع أصح، وقد روي نحوهذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله

عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ". قال المناوي في " الفيض ":

" قال الذهبي رحمه الله: وأجود ما في الباب خبر البيهقي:

" ادرءوا الحد والقتل عن المسلمين ما استطعتم ". قال: " هذا موصول جيد ".

قلت: هو عند البيهقي في " السنن " (٨/٢٣٨) بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا عليه.

٢١٩٨ - " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن. وكان يقوم دينارا ".

ضعيف

رواه الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/٩٣) ، والطبراني (١/٢٦٦/٨٤٩) عن

معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، لكن معاوية بن هشام كثير الغلط؛ كما

قال الإمام أحمد، وقال الحافظ:

" صدوق له أوهام ".

ومن طريقه أخرجه النسائي (٢/٢٥٩) ، إلا أنه قال:

عن مجاهد عن عطاء ... ولفظه: عن أيمن قال:

" لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن

يومئذ دينار ".

وتابعه عنده عبد الرحمن ومحمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن

قال:.. فذكره.

وتابعه علي بن صالح والحسن بن حي عن منصور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>