على إقرار تنقب المرأة غير المحرمة، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات؛ فإنهن كن ينتقبن، ويسترن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في كتابي "حجاب المرأة المسلمة" تحت عنوان: "مشروعية ستر الوجه"؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك (ص ٤٧-٥١) .
٥٣٠٢ - (إن جهنم لما سيق إليها أهلها؛ تلقتهم [بعنق] ؛ فلفحتهم لفحة، فلم تدع لحماً على عظم إلا ألقته على العرقوب) .
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(٤/ ٤٧٣) ، والبيهقي في "البعث"(ص ٩٧- مصورة الجامعة ٥٠٣) من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن الهذيل عن أبي هريرة مرفوعاً به. وقال الطبراني:
"تفرد به محمد بن سليمان".
قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (١٠/ ٣٨٩) وغيره.
وقد خالفه محمد بن فضيل، وسفيان الثوري؛ فروياه عن أبي سنان به موقوفاً على أبي هريرة؛ ولم يذكر سفيان أبا هريرة مطلقاً.
ولذلك؛ قال المنذري في "الترغيب"(٤/ ٢٤٠) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، والبيهقي مرفوعاً، ورواه غيرهما موقوفاً عليه؛ وهو أصح".