كذا قالا، وقد عرفت الخلاف في المنهال بن بحر، وغفلا أو تغافلا عن عنعنة أبي الزبير؛ فإنه كان مدلساً، ومن هنا تعلم جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " بقولهم (٢/ ٦٢/ ١٥٤٠) :
" صحيح، قال الهيثمي ... رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات".
والمبتدئون في هذا العلم لا يشكون بأنه لا تلازم بين هذا القول والصحة - كما نبهت على ذلك مراراً -.
والشطر الأول من الحديث قد صح عن أبي هريرة بتتمة أخرى، وهو مخرج في كتاب الصيام من " الإرواء "(٤/ ١٠٢ - ١٠٥) .
٦٨٢٦ - (إن يوم الجمعة يوم عيد [وذكر] ،فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وفي رواية: ولكن اجعلوه يوم ذكر، إلا أن تخلطوه بأيام) .
ضعيف.
أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه "(٣/ ٣١٥ - ٣١٦/ ٢١٦٢) ، والحاكم (١/ ٤٣٧) ، والطحاوي في " شرح المعاني "(١/ ٣٣٩ - هندية) ، وأحمد (٢/ ٣٥٣، ٥٣٢) ، والبيهقي في " شعب الإيمان "(٣/ ٩٩٤/ ٣٨٦٧) ، والطبراني في " مسند الشامين "(٣/ ١٦٤/ ١٩٩٩) - والزيادة والرواية الأخرى لهما -، وابن عساكر في " تاريخ دمشق "(٢٦/ ٨٩ - ٩٠) من أربعة طرق -؛ منها: عبد الرحمن بن مهدي وابن وهب - عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لُدين الأشعري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ... فذكره. والسياق للحاكم، وقال: