طريقاً أخرى عن أبي إسحاق، والمتبادر: عن ابن مسعود. وهذا غير مراد؛ فاقتضى
التنبيه!
٦٢١٦ - (مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت
السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها) .
منكر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (١/١٨٧/٣٤٢٩) : حدثنا
بكر بن سهل قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن
عروة عن عائشة:
أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحمام؛ فقال:
" إنه سيكون بعدي حمَّامات، ولا خير في الحمامات للنساء".
فقالت: يا رسول الله! فإنها تدخله بإزار؟ فقال:
"لا؛ وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، وما من امرأة ... " الحديث. وقال:
"لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة".
قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (١/٢٧٨) . وبه أعله المنذري في
"الترغيب" (١/٩٠) .
وبكر بن سهل: ضعفه النسائي.
وقد خولف في إسناده عن ابن لهيعة: فقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة
عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب قال:
لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سقم؛ فإني
سمعت عائشة تقول: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: