قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين.
أخرجه أحمد (٢/ ٢١٦) .
وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة.
وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين:
وكانت حاملاً، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.
أخرجه البخاري (٦/ ٤) ، وأبو داود (١/ ٣٥٢) من طريق فليح عن الزهري عنه. وفليح - وهو ابن سليمان -؛ فيه ضعف من قبل حفظه.
وقد خالفه ابن جريج فقال: قال ابن شهاب ... فذكره مرسلاً؛ لم يذكر سهلاً. أخرجه البخاري (٦/ ١٧٩) .
وهذا أصح. والله أعلم.
٤٨٤٠ - (من أمر بمعروف، ونهى عن منكر؛ فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة كتاب الله عز وجل، وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
ضعيف
أخرجه عبد الغني المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ق ٩١/ ١) عن بقية عن عبد الله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه.
وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ وذلك أن بقية - وهو ابن الوليد - مدلس؛ وقد عنعنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute