للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين.

أخرجه أحمد (٢/ ٢١٦) .

وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة.

وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين:

وكانت حاملاً، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.

أخرجه البخاري (٦/ ٤) ، وأبو داود (١/ ٣٥٢) من طريق فليح عن الزهري عنه. وفليح - وهو ابن سليمان -؛ فيه ضعف من قبل حفظه.

وقد خالفه ابن جريج فقال: قال ابن شهاب ... فذكره مرسلاً؛ لم يذكر سهلاً. أخرجه البخاري (٦/ ١٧٩) .

وهذا أصح. والله أعلم.

٤٨٤٠ - (من أمر بمعروف، ونهى عن منكر؛ فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة كتاب الله عز وجل، وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

ضعيف

أخرجه عبد الغني المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ق ٩١/ ١) عن بقية عن عبد الله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه.

وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ وذلك أن بقية - وهو ابن الوليد - مدلس؛ وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>