وقد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة من العلماء، وذهب الشافعي وجماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وإن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه، واعتبر ذلك من مفاخر الإسلام فقال:
" إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين، المسلمون وغيرهم في ذلك سواء ". وهذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث الضعيف، فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم (العضباء) ، فانفلتت المرأة ذات ليلة، وهربت على العضباء، فطلبوها فأعجزتهم، وقدمت فقالت: إنها نذرت إن أنجاها الله عليها لتنحرنها! فقال صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله تبارك وتعالى ": رواه مسلم (٥ / ٧٨ - ٧٩) وأحمد (٤ / ٤٢٩، ٤٣٠ / ٤٣٢، ٤٣٤) .
فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه الناقة، ولوأن الأمر كما قال ذلك البعض، لكانت الناقة من حق هذه المرأة وهذا بين لا يخفى.
ثم وجدت ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق "(٢ / ٣٧٤ - ٣٧٥) استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل: " إذا استولى المشركون على أموال المسلمين لم يملكوها، (قال:) ووجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطل نذرها، إنما أخذ الناقة لأنه أدركها غير مقسومة ".
٥٣٩ - " لا تذكروني عند ثلاث: تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس ".
موضوع.
رواه البيهقي (٩ / ٢٨٦) من طريق سليمان بن عيسى: أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه مرفوعا وقال: " هذا منقطع، وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان، وسليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث ". وذكر نحوه ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق "(٢ / ٣٩٢) وعزاه للحاكم بدل البيهقي، والله أعلم.
وقال ابن حبان في عبد الرحيم (٢ / ١٥٢) : " يروي عن أبيه العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها ". قلت: فإن سلم منهما فلن يسلم من السجزي.