والحديث في "الرسالة القشيرية " (ص ١٤٠) من الوجه المذكور.
وقد روي من حديث أبي هريرة وغيره نحوه. وتقدم برقم (١٩٩) و (٣٤٩٤) .
٦١٤٨ - (لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة حتى تَعْرِضَ نفسها على
زوجها. قيل: وما عَرْضُها نَفْسَها على زوجها؟ قال: إذا نَزَعَتْ ثيابَها
فدخلت في فراشه فأَلزَقَتَ جلدها بجلده؛ فقد عَرَضَتْ) .
باطل.
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (١/٢١٣) ، ومن طريقه ابن الجوزي
في "العلل المتناهية" (٢/١٣٩/١٠٦٣) ، وابن أبي حاتم في "العلل " (١/٤٠٩) من
طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:
" قال أبي: هذا الحديث باطل ". وقال ابن الجوزي:
"لا يصح، قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير [كثيرة] ، لا تشبه
حديث الثقات، منها هذا الحديث ".
وتقدم له حديث آخر في المجلد التاسع رقم (٤٣١٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute