وهذا القطع وإن كان الحافظ قد غمز منه في آخر ترجمة (القاسم) هذا من "التهذيب" بقوله عقبه:
"كذا قال! ".
فإني لا أجد فيه ما يستلزم رده، بل لعل الإمام البخاري قد أشار إلى استنكاره للحديث بإيراده إياه في ترجمة (القاسم) هذا.
على أنني أرى بأن الحديث على محمد بن محمد أبي نافع أولى من الحمل على شيخه القاسم، لأنه لم يرو عنه غير واحد بخلاف من فوقه، ولذلك قال في "الميزان":
"لايكاد يعرف، روى حديثاً عن القاسم بن عبد الواحد، رواه عنه عبد الملك الجدي، ذكره ابن حبان في "ثقاته" ". وقال في "المغني":
"فيه جهالة". وأشار إلى تليين توثيق ابن حبان في "الكاشف" فقال:
"وُثق". وهو في "ثقات ابن حبان"(٩/٣٨) برواية الجدي هذا.
٦٥٣٣ - (لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام) .
منكر.
قال الشافعي في "الأم"(٧/٣٢٦) - وعنه البيهقي في "المعرفة"(٧/٤٧ - ٤٨) -:
"قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أن مسلماً دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين، لم يكن بذلك بأس، لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم، فبأي وجه أخذ أموالهم برضى منهم، فهو جائز".