للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أنه لو سلمنا جدلاً ارتقاء الحديث إلى الصحة بلفظ: " لا يقطع الصلاة شيء "؛ فلا يكون صريحا في معارضة أحاديث القطع؛ لأنه عام وتلك خاصة، فيبنى العام على الخاص، ويكون الناتج من ذلك (لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة) ، وهذا جاء مصرحاً به في بعضها؛ كحديث أبي هريرة:

" يقطع الصلاة المرأةُ والكلبُ والحمارُ، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ".

رواه مسلم كما تقدم، ونحوه حديث أبي ذر.

وقد بحث الشوكاني في " النيل " هذا الموضوع بتفصيل، وناقش أدلة المختلفين في هذه المسألة، وبيَّن صحيحها من سقيمها، وانتهى كلامه إلى هذا الجمع، فليراجعه من أراد التفصيل؛ إلا أن موقفه من حديث الترجمة كان ضعيفا؛ لأنه بعدما ساقه من رواية الدراقطني لم يزد على قوله عقبه (٣ / ١٢) :

" فإن صح كان صالحاً للاستدلال به على النسخ (يعني: لحديث القطع) إن صح تأخُّر تأريخه ".

فهذا وما تقدم نقله عن المعلق على " الزاد " كان من دواعي كتابة هذا التخريج والتحقيق. والله تعالى ولي التوفيق.

وإليك الآن تحقيق الكلام على الحديث الثالث من الأحاديث المشار إليها آنفاً:

٥٦٦١ - (لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ) .

منكر.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير (٨ / ١٩٣ / ٧٦٨٨) ، والدارقطني في " السنن " (١ / ٣٦٨) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>