ولبقية عن شعبة كتاب، وفيه غرائب، وتلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه وهي محتملة، وهذا عن شعبة باطل.
والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في " المصنف "(١ / ٩٢) والبيهقي (١ / ١٤١) بسند صحيح: " أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ " ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة.
وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج ١ ص ٢٢٢ - ٢٢٤) وتعليقي على " مختصر البخاري "(١ / ٥٧) .
٤٧١ - " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن ".
موضوع.
أخرجه الديلمي في " مسنده "(١ / ٧٩ -٨٠) من طريق القاسم بن إبراهيم بن أحمد الملطي عن أبي أمية المبارك بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن أنس فقال شارحه المناوي: وفيه القاسم بن إبراهيم الملطي كذاب لا يطاق