للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرابعة: جهالة حبيب بن نجيح، قال أبو حاتم (١/٢/١١٠) :

مجهول، ولا يعتبر برواية أبي العطوف عنه، يعني لضعف أبي العطوف.

وكذا قال الذهبي في " الميزان ": مجهول.

وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " على قاعدته في توثيق المجهولين!

١٠٠٧ - " أيما امرأة نكحت على صداق أوحباء أوعدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أوأخته ".

ضعيف.

أخرجه أبو داود (٢١٢٩) والنسائي (٢/٨٨ - ٨٩) وابن ماجه (١٩٥٥) والبيهقي (٧/٢٤٨) وأحمد (٢/١٨٢) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.

وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة فقال: عن عمرو بن شعيب به ولفظه:

ما استحل به فرج المرأة من مهر أوعدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها أوأخوها أووليها بعد عقدة النكاح، فهو له، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أوأخته.

أخرجه البيهقي.

تنبيه: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال! وهو لوصح كان دليلا ظاهرا على أنه لواشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة، قال الخطابي:

هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>