فغريب، لم أره من ذكره غيره، ولا أورده ابن أبي حاتم في كتابه (٢/٢/١٠٤)
لا عن أبيه ولا عن غيره.
والصحيح في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء
، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد
أن لا يحرج أمته ".
أخرجه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه، وهو مخرج في " الإرواء " (٣/٣٤ - ٣٥) ،
و" صحيح أبي داود " (١٠٩٦) .
فالحديث إذن حديث ابن عباس أخطأ فيه عبد الله بن عبد القدوس، من وجهين:
الأول: أنه جعله من مسند ابن مسعود، وهو عن ابن عباس.
والآخر: أنه رفع التعليل بنفي الحرج وهو موقوف.
(فائدة) : واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج
، وليس مطلقا، فتنبه لهذا فإنه هام.
١٢١٣ - " الغلاء والرخص جندان من جنود الله، اسم أحدهما: الرغبة، والآخر الرهبة،
فإذا أراد الله أن يغليه قذف في قلوب التجار الرغبة فحبسوا ما في أيديهم،
وإذا أراد الله أن يرخصه قذف في قلوب التجار الرهبة فأخرجوا ما في أيديهم ".
موضوع
رواه العقيلي في " الضعفاء " (٣٣٠) : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال:
حدثنا العباس بن بكار الضبي قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثمامة
ابن عبد الله عن أنس مرفوعا وقال:
" هذا حديث باطل لا أصل له ".
ذكره في ترجمة الضبي هذا وقال فيه:
" الغالب على حديثه الوهم والمناكير ".
قلت: وقال الدارقطني: