١٩٠٩ - " المجلس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس، مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق ".
ضعيف. أخرجه أبو داود (٢ / ٢٩٧) وأحمد (٣ / ٣٤٢ - ٣٤٣) وأبو جعفر
الطوسي في " الأمالي " (٣٣) واللفظ لأحمد، وهو أتم، كلاهما عن عبد الله
بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله
مرفوعا. ورجاله ثقات رجال مسلم، غير ابن أخي جابر فقد أغفلوه ولم يوردوه لا
في " التهذيب " ولا في " الخلاصة " ولا في " التقريب " ولا في " الميزان "
في فصل: " فيمن قيل ابن أخي فلان ". والحديث قال العراقي في " التخريج " (٢ / ١٥٧) : " رواه أبو داود من حديث جابر، من رواية ابن أخيه غير مسمى عنه ".
فالحديث ضعيف الإسناد لجهالة ابن أخي جابر. ومنه تعلم أن رمز السيوطي لحسنه
ليس بحسن، وإن وافقه المناوي في " التيسير "! وقد رويت الجملة الأولى منه
من حديث علي رضي الله عنه. أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (٩٠) والقضاعي في
" مسند الشهاب " (٢ / ١) والخطيب (١١ / ١٦٩) من طريق حسين بن عبد الله بن
ضميرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف جدا بل موضوع. حسين
هذا كذبه مالك. وقال أبو حاتم: " متروك الحديث كذاب ". وقال أحمد: " لا
يساوي شيئا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute