الأول: أن مسلما لم يحتج بعبد العزيز هذا، وإنما روى له في المقدمة.
الثاني: أن السيوطي نفسه أقر في " اللآلي "(٢ / ٢٢) الحاكم على غمزه المذكور.
الثالث: أن ابن الجوزي لم يورد هذا الحديث مطلقا وإنما أورد الجملة الأخيرة منه من طريق أخرى في حديث آخر وهو موضوع باعتراف الذهبي صاحب " المهذب "، وإقرار المناوي نفسه له كما مضى في الحديث الذي قبله. رابعا: أن أبا أحمد الحاكم لميتفرد بإنكار الحديث بل تابعه عليه ابن حبان، وأقره الحافظ، وضعفه البيهقي كما ذكرته عنه آنفا. خامسا: أن هناك أحاديث صحيحة تبين الأحق بالإمامة مثل حديث أبي مسعود البدري مرفوعا: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ". رواه مسلم وغيره.
وليس فيه ولا في غيره ذكر للأحسن وجها. فهذا من الأدلة على صحة حكم الأئمة المذكورين على هذا الحديث بالإنكار.
فأنى للحديث ما أراده له المناوي من القوة! والله أعلم.
وقد ذهبت بعض المذاهب إلى تقديم الأحسن وجها بعد الاستواء في الشروط الأخرى عملا بهذا الحديث المنكر. بل بالغت بعضها فقالت:" فالأحسن زوجة لشدة عفته، فأكبرهم رأسا، فأصغرهم عضوا "!
٦١٠ - " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة ".
ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٨٦) عن قيس أبي عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده مرفوعا. وهذا سند ضعيف من أجل قيس هذا. قال البخاري:" فيه نظر ". وذكره العقيلي في " الضعفاء " وأورد له حديثين وقال: " لا يتابع عليهما "، أحدهما هذا. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " فلا يلتفت إليه،