للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

موضوع.

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (٢ / ١١١) معلقا عن عبد السلام بن هاشم: حدثنا خالد بن برد عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد مكذوب، المتهم به عبد السلام بن هاشم هذا، قال فيه عمرو بن علي الفلاس: " لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه ". وقد تساهل الهيثمي في تضعيفه فقط فقال في " المجمع " (٨ / ٦٨) بعد أن ساق الحديث دون الجملة الأخيرة منه: " رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف ".

ومن رواية الطبراني أورده السيوطي في " الجامع " وتعقبه المناوي بكلام الهيثمي الذي نقلته آنفا، إلا أنه وقع في نقله " ابن هلال " بدل " ابن هشام " وهو موافق لما ذكره الهيثمي في مكان آخر (٨ / ٧٠) وكأنه وهم منه، أو تحريف من بعض النساخ، إذ ليس في الرواة من يدعى عبد السلام بن هلال. والله أعلم. والحديث أشار المنذري (٣ / ٢٧٩) لضعفه أو وضعه.

٥٨٩ - " لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ".

ضعيف.

رواه أحمد (رقم ٦٦٤٧) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح في هذه الباب ما أخرجه أبو داود (١ / ٤٠٧) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ". وسنده حسن، وله شواهد انظرها إن شئت في " المجمع " (٥ / ٢٥٥) ، وكلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها " لا يحل ". فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق

بين ما صح من الحديث وما لم يصح. فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا وذلك لأن لفظ: " لا يحل " نص في حرمة ترك التأمير، وأما لفظ الأمر فليس نصا في ذلك بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب، ومن قائل بالوجوب، ولوصح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر في علم الأصول، وممن قال بوجوب التأمير الغزالي في " الإحياء " (٢ / ٢٢٣) فيراجع كلامه فإنه مفيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>