جلدة ولا تقبلوا شهادة أبداً) [النور: ٤] ؛ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتله أتقتلونه؟ وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟ أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره.
قلت: وهذا مرسل قوي الإسناد، وقد وصله ابن ماجه (٢/ ١٣٠/ ٢٦٠٦) عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق به نحوه؛ دون قوله:"أراد أن يقول شاهداً ... " إلخ. وقال:
"كفى بالسيف شاهداً".
ولكن الفضل بن دلهم لين، كما قال الحافظ.
٤٠٩٢ - (كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمر دينه ودنياه) .
موضوع
رواه القضاعي (١١٤/ ١) عن يوسف بن القاسم قال: أخبرنا هارون بن يوسف بن زياد قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك مرفوعاً.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته عبد الرحيم بن زيد؛ قال الحافظ:
"كذبه ابن معين".
وأبوه؛ ضعيف.
ومن دونهما؛ لم أعرفهم؛ غير محمد بن يحيى، فهو ابن أبي عمر العدني الحافظ من شيوخ مسلم.
ويحتمل أن يكون يوسف بن القاسم هو أبو الميمون المترجم في "اللسان"، وقد اتهمه بحديث منكر، فليراجع من شاء.