ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب والترهيب "(٢ / ١١٩ / - ١٢٠) :
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح! .
وأنى له الصحة وفيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب، وجهالة حكيمة عندنا؟ !
ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني: يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات.
قلت: كلا، بل دلالته أخص من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام "(٢ / ٢٦٨ - ٢٦٩) ، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيت، فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم، لما سبق بيانه قبل حديث ولا سيما أنه قد روي ما يدل عليه بعمومه وهو:
٢١٢ - " ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه ".
ضعيف.
أخرجه الهيثم بن كليب في " مسنده "(١٣٢ / ١) والبيهقي في " سننه "(٥ / ٣٠ - ٣١) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعا، وقال: هذا إسناد ضعيف، واصل بن السائب منكر الحديث، قاله البخاري وغيره.
قلت: وأبو سورة ضعيف كما في " التقريب "
ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي: أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا