٥٦١٦ - (علَّمنا إذا دخل أحدُنا الخلاءَ أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى) .
منكر. أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٧ / ١٦٠ / ٦٦٠٥) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١ / ٩٦) من طريق زَمَعَة بن صالح عن محمد
ابن عبد الرحمن؛ زعم أنَّ رجلاً حدثه من بني مدلج قال: سمعت أبي يقول:
جاء سراقة بن مالك بن جشعم من عند [النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علمنا] رسول الله كذا وكذا. فقال رجل - كالمستهزئ -: أما علَّمكم كيف تخرون؟ ! قال: بلى؛ والذي بعثه بالحق! أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.
والسياق للطبراني، واللفظ الذي أعلاه للبيهقي، وما بين المعكوفتين سقط من ((المعجم)) واستدركته من ((المجمع)) (١ / ٢٠٦) وأعله بقوله:
((وفيه رجلٌ لم يسمَّ)) .
وتعقبه صاحبنا الشيخ حمدي السلفي بقوله:
((قلت: بل رجلان لم يسميا)) . يعني: شيخ محمد بن عبد الرحمن وأباه.
وأقول: فيه علتان أخريان:
إحداهما: زمعة بن صالح؛ قال الحافظ:
((ضعيف))
والأخرى: شيخه محمد بن عبد الرحمن، وهو المدلجي؛ ذكره الحافظ المزي في شيوخ زمعة، ولم أجد له ترجمة.