وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي
يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله
عليه وسلم، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: " الأجوبة النافعة "، فراجعها.
٢٢٠٧ - " إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه ذلك اليوم ".
ضعيف
رواه الطبراني (رقم ٧٤٦) ، وفي الصغير (رقم ٤٩٩) ، وفي " الأوسط " (٥٤/٢
) ، وأبو موسى المديني في " اللطائف " (٤٠/٢) عن بكر بن محمد القرشي: حدثنا
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك مرفوعا
. وقال الطبراني:
" لم يروه عن صفوان إلا عبد الرحمن، تفرد به بكر أبو همام ".
قلت: ولم أجد من ترجمه، وشيخه عبد الرحمن بن سعد ضعيف، كما في " التقريب "
، وبه أعله الهيثمي (١/٣٢٨) ، ومع ذلك سكت عن الحديث في " التلخيص "
(١/٢٠٨) .
وخالفه عبد الرزاق، فقال في " المصنف " (١/٤٨١/١٨٧٣) : عن صفوان بن سليم عن
محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال:
" ما أذن في قوم بليل إلا أمنوا العذاب حتى يصبحوا، ولا نهارا إلا أمنوا
العذاب حتى يمسوا ".
قلت: وهذا موقوف ضعيف؛ محمد بن يوسف لا يتابع على حديثه؛ كما قال البخاري،
وليس له رواية عن جده.