أبي بكر بن عياش، وكأنه عنى في سياق المتن، لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطراباً؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد، وهو ذكر المهر".
قلت: لكن ابن عياش هذا وإن احتج به البخاري فقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقال الذهبي في "الميزان":
"أحد الأئمة الأعلام، صدوق، ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم".
قلت: وعليه؛ فذكر المهر في هذا الحديث خطأ منه؛ لأنه قد صح من طرق عن السعبي حدثني أبو بردة به مرفوعاً بلفظ:
"ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران". فلم يذكر المهر.
أخرجه البخاري في "العلم" وغيره، ومسلم في "الإيمان" (١/ ٩٣) ، وأحمد (٤/ ٣٩٥و٣٩٨و٤٠٢و٤٠٥و٤١٥) .
وإذا كان أبو بكر قد تفرد بهذه الزيادة دون الإمام الشعبي الثقة الحجة، فتكون زيادة غير ثابتة، بل هي منكرة أو شاذة - على الأقل -، لمخالفة أبي بكر من هو أوثق منه بدرجات.
(تنبيه) : هذا الحديث عزاه السيوطي للطبراني في "المعجم الكبير"!
٣٣٦٥ - (أيتها الأمة! إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعلمون فيما تعلمون) .