ومن طريقه رواه أبو نعيم في " تسمية الرواة عن الفضل بن دكين "(٥٤ / ١) . قلت: ومفهو م هذا الحديث، أنه لا يجب رفع الإزار عن الأرض خارج الصلاة، وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة التي تنهى عنه مطلقا. والحديث عزاه السيوطي في " الجامع " للبخاري في " التاريخ "، والطبراني في " المعجم الكبير "، والبيهقي في " شعب الإيمان ".
قال المناوي:" قال الزين العراقي: فيه عيسى بن قرطاس، قال النسائي: متروك. وابن معين: غير ثقة. وقال الهيثمي: فيه عيسى بن قرطاس، ضعيف جدا ... فرمز المؤلف لحسنه إنما هو لاعتضاده ".
قلت: فيه المفهو م المخالف للأحاديث الصحيحة، فليس بمعتضد. وكأن المناوي تنبه لهذا بعد، فقال في " التيسير ": " رمز لحسنة، وليس كما قال ".
١٦٢٧ - " إذا ضاع للرجل متاع أوسرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ".
ضعيف.
رواه ابن ماجة (٢ / ٥٤) والدارقطني (٣٠١) عن حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله كلهم ثقات غير أن الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس، وقد عنعنه، وبهذا أعله البوصيري في " الزوائد ". وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:" من وجد عين ماله ... " وسيأتي في محله.
(تنبيه) : كذا وقع في إسناد ابن ماجة " سعيد بن عبيد بن زيد " وفي الدارقطني " سعيد بن زيد " بإسقاط عبيد من بينهما، وهو الصواب كما في " التهذيب ". والله أعلم.