٦٣٤٦ - (تُعْمَلُ الرِّحالُ إلى أربعةِ مساجدَ: إلى المسجدِ الحرامِ،
ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى، وإلى مسجدِ الجَنَد) .
باطل بذكر: (مسجد الجند) .
ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/٣٨)
معلقاً فقال:
"وقد روى محمد بن خالد الجَنَدي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ... مرفوعاً"، ثم قال:
"هذا حديث منكر لا أصل له، ومحمد بن خالد الجندي، والمثنى بن الصباح:
متروكان، ولا يثبت من جهة النقل. و (الجند) باليمن بلد طاوس".
قلت: الجندي هذا قد وثِّق، وقال فيه البيهقي - تبعاً لشيخه الحاكم -:
"مجهول". ورده الذهبي في "المغني" بقوله:
"قلت: بل مشهور من شيوخ الشافعي، وقال الأزدي: منكر الحديث".
قلت: فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى، فإنه متفق
على تضعيفه.
وقد تقدم للجندي حديث آخر منكر بلفظ: "لا مهدي إلا عيسى" برقم
(٧٧) ، وشأنه فيه شأنه هنا. فراجعه.
والحديث دون هذه الزيادة الباطلة صحيح متواتر، رواه جمع من الصحابة،
وقد خرجت طائفة من الطرق عنهم في "الإرواء" (١/٢٢٦/٧٧٣) ، و"أحكام
الجنائز" (٢٢٤ - ٢٢٥) ، و"الروض النضير" (٧١٣) .