هذا. ثم ألقي في البال - إنصافاً لتلك المؤلفة الفاضلة (!) - أنها لعلها عنت
بقولها المتقدم: "عدة أحاديث " حديثاً لابن مسعود أورده الهيثمي أيضاً؛ لأن فيه
لفظ "العجاثز"، فإن كانت عنته؛ فحينئذٍ يكون قولها المذكور سالماً من النقد على
اعتبار أن أقل الجمع اثنان، ولكن يرد عليها أمران آخران:
الأول: أنه لا يفيد ما ادعته من إفادة أن القواعد فقط هن اللاتي كن يصلين
معه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسترى لفظه تحت الحديث التالي، وهو شاهد ظاهر لما تريد، ولكن لم
يورده الهيثمي؛ لأنه لا أصل له في شيء من كتب السنة مرفوعاً.
والآخر: أنه موقوف ليس له علاقة بـ (العجائز) أو (القواعد) في عهد النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا كان كذلك؛ فهل يجوز إيهام القراء أنه حديث مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!
ذلك ما لا أرجو أن يكون مقصوداً من تلك المؤلفة، وإن كان غير مستبعد عن
علمها بهذا الفن؛ فقد وقع في مثله الناقد لها في "تحريره " إياها! فانظر الحديث
(٦٢١٥١) .
٦٢١٤ - (نهى النساءَ عن الخروح إلى المساجد في جماعة
الرجالِ؛ إلا عجوزاً في مَنْقَلِها. والمنقل: الخُفُّ) .
لا أصل له مرفوعاً. أورده الرافعي في "شرح الوجيز" فقال:
"روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى ... " إلخ. فقال الحافظ في "التلخيص " (٢/٢٧) :
"لا أصل له، وبيَّض له المنذري والنووي في الكلام على "المهذب "؛ لكن
أخرج البيهقي بسندٍ فيه المسعودي عن ابن مسعود قال:
"والله الذي لا إله إلا هو، ما صلت امرأة صلاة خيراً لها من صلاة تصليها في
بيتها إلا المسجدين إلا عجوزاً في منقلها".