٥٧٠٢ - (لا تَدْخُلُوا على النِّسَاءِ وإنْ كُنَّ كَنَائنَ. قلنا: يا رسولَ الله! أفرايتَ الحمْوُ؟ قال: حَمْوُهُنَّ الموتُ) .
منكر بهذا اللفظ.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١ / ٢٥٥ / ٧٣٦) من طريق النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . فذكره في (مسند أنس) !
ولا أدري كيف وقع ذلك، وإن كان يقع مثله احياناً في ((مسند أحمد)) وغيره!
قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو من أوهام ابن لهيعة.
فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر (الكنائن) .
هكذا أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((غاية المرام)) (١٨١) . وكذلك رواه أحمد (٤ / ١٤٩، ١٥٣) ، والطبراني في ((المعجم)) (١٧ / ٢٧٧ / ٧٦٢ - ٧٦٥) .
وفي رواية له (٧٦٤) : حدثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ:
((لا تتحدثوا عند النساء)) .
وهذا منكر أيضاً؛ مخالف لحديث الثقات، فإن لم يكن من ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي.